سـورةُ الفاتحـة
{بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم * الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ * الرحمنِ الرحيمِ * مالكِ يومِ الدينِ * إيّاكَ نعبدُ وإيّاكَ نستعين * إهدِنا الصراطَ المستقيم * صراطَ الذينَ أنعمْتَ عليهم غيرِ المغصوبِ عليهمْ ولا الضالين}.
1- سؤال: هل البسملةُ آيةٌ مِنَ الفاتحةِ ؟
الجواب: أجمعَ العلماءُ على أنَّ البسملةَ الواردةَ في سورةِ النملِ هي جزءٌ مِنَ آيةٍ في قولِهِ تعالى: {إنه مَنْ سليمان وإنه بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ} ولكنهُمُ اختلفوا هل هي آيةٌ مِنَ الفاتحةِ ومِنْ أولِ كلِّ سورةٍ أم لا.
2- سؤال: ما هو حكمُ قراءةِ البسملةِ في الصلاةِ ؟
الجواب:
- مذهبُ الشافعيِّ: يقرؤُها المصلي وجوباً ويُسنُّ قراءتُها في الجهرِ جَهْراً وفي السرِّ سِرّاً.
- مذهبُ أبي حنيفةَ: يقرؤُها المصلي سِرَّاً معَ الفاتحةِ لكن لا تجبُ.
3- سؤال: هل تجبُ قراءةُ الفاتحةِ في الصلاةِ ؟
الجواب:
- مذهبُ الشافعيِّ: قراءةُ الفاتحةِ شرْطٌ لصحةِ الصلاةِ فَمَنْ تركَها معَ القدرةِ عليها لم تصحَّ صلاتُهُ.
- مذهبُ أبي حنيفةَ: الصلاةُ تُجْزِئُ بدونِ قراءةِ الفاتحةِ معَ الإساءةِ ولا تبطلُ الصلاةُ والواجبُ عندَهُ مطلَقُ القراءةِ وأقلُّهُ ثلاثُ آياتٍ قصيرةٍ أو آيةٍ طويلةٍ.
*واستدلَّ الشافعيُّ على ما ذهبَ إليه بالتالي :-
أ- حديثُ عُبادةُ بنُ الصامتِ وهو قولُهُ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: (لا صلاةَ لِمَنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ) رواهُ الستةُ إلاّ مالك.
ب- حديثُ أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قال: (مَنْ صلَّى صلاةً لم يقرأْ فيها بأمِّ الكتابِ فهي خِداجٌ فهي خداجٌ فهي خداجٌ غير تمام) رواهُ مالكٌ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائيُّ. والخِداجُ بكسرِ الخاءِ النقْصُ.
* واستدلَّ الحنفيةُ على صحةِ الصلاةِ بغيرِ قراءةِ الفاتحةِ بأدلةٍ مِنَ الكتابِ والسنةِ :-
أ- مِنَ الكتابِ قولُهُ تعالى: (فاقْرؤُوا ما تيسَّرَ مِنَ القرآنِ) قالوا هذه الآيةُ وردَتْ في القرآنِ في الصلاةِ وهي تدلُّ على أنَّ الواجبَ أنْ يَقرَأَ شيئاً مِنَ القرآنِ.
ب- مِنَ السنةِ حديثُ المُسيءِ في صلاتِهِ إذْ قال له الرسولُ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: (ثمَّ استقبِلِ القبلةَ، فكبِّرْ ثم اقرأْ ما تيسَّرَ معكَ مِن القرآنِ).
أما حديثُ عبادةُ بنُ الصامتِ فقد حملوهُ على نَفْيِ الكمالِ وعلى ذلك أيضاً حَمَلُوا حديثَ أبي هريرةَ.
قال القرطبيُّ: الصحيحُ مِنْ هذه الأقوالِ قولُ الشافعيِّ وأنَّ الفاتحةَ مُتَعَيِّنَةٌ في كلِّ ركعةٍ لكلِّ أحدٍ على العمومِ لقولِهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ: (لا فاتحةَ لِمَنْ لا يَقرَأُ بفاتحةِ الكتابِ) وقد رُوِيَ عنِ ابنِ عمرَ بنِ الخطابِ وعبدِ اللهِ بنِ عباسٍ وأبي هريرةَ وأُبَيِّ بنِ كعبٍ وأبي أيوبٍ الأنصاريِّ وعبادة بنِ الصامتِ وأبي سعيدٍ الخدريِّ أنهم قالوا: [لا صلاةَ إلاّ بفاتحةِ الكتابِ] فهؤلاءِ الصحابةُ القدوةُ وفيهمُ الأسوةُ كلُّهمْ يُوْجِبونَ الفاتحةَ في كلِّ ركعةٍ.
4- سؤال: هل يَقرأُ المأمومُ الفاتحةَ خَلْفَ الإمامِ ؟
الجواب: إتفقَ العلماءُ على أنَّ المأمومَ إذا أدركَ الإمامَ راكعاً فإنه يَحمِلُ عنه القراءةَ لإجماعِهم على سقوطِ القراءةِ بركوعِ الإمامِ أما إذا أدركَهُ قائماً فهل يقرأُ خلْفَهُ أم تكفيهِ قراءةُ الإمامِ، اختلَفَ العلماءُ في ذلك :-
فذهبَ الشافعيُّ إلى وجوبِ قراءةِ الفاتحةِ خلفَ الإمامِ سواءً كانتِ الصلاةُ سريةً أو جهريةً.
وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنه لا يقرأُ خلفَ الإمامِ في السريةِ ولا في الجهريةِ.
إستدلَّ الشافعيةُ بالحديثِ المتقدِّمِ وهو قولُهُ صلى اللهُ عليه وسلم: (لا صلاةَ لمنْ لا يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ) فإنَّ اللفظَ عامٌّ يشملُ الإمامَ والمأمومَ سواءً كانت الصلاةُ سريةً أو جهريةً فَمَنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ لم تصحَّ صلاتُهُ.
وأما الإمامُ أبو حنيفةَ فقد مَنَعَ مِنَ القراءةِ خَلْفَ الإمامِ مطلَقاً عملاً بالآيةِ الكريمةِ: {فإذا قُرِئَ القرآنُ فاستمعوا له} والحديث: (مَنْ كانَ له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءةٌ).
واستدلَّ أيضاً بما رويَ عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم أنه قال: (إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به فإذا كبَّرَ فكبِّروا وإذا قرأَ فأنصِتوا).
{بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم * الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ * الرحمنِ الرحيمِ * مالكِ يومِ الدينِ * إيّاكَ نعبدُ وإيّاكَ نستعين * إهدِنا الصراطَ المستقيم * صراطَ الذينَ أنعمْتَ عليهم غيرِ المغصوبِ عليهمْ ولا الضالين}.
1- سؤال: هل البسملةُ آيةٌ مِنَ الفاتحةِ ؟
الجواب: أجمعَ العلماءُ على أنَّ البسملةَ الواردةَ في سورةِ النملِ هي جزءٌ مِنَ آيةٍ في قولِهِ تعالى: {إنه مَنْ سليمان وإنه بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ} ولكنهُمُ اختلفوا هل هي آيةٌ مِنَ الفاتحةِ ومِنْ أولِ كلِّ سورةٍ أم لا.
2- سؤال: ما هو حكمُ قراءةِ البسملةِ في الصلاةِ ؟
الجواب:
- مذهبُ الشافعيِّ: يقرؤُها المصلي وجوباً ويُسنُّ قراءتُها في الجهرِ جَهْراً وفي السرِّ سِرّاً.
- مذهبُ أبي حنيفةَ: يقرؤُها المصلي سِرَّاً معَ الفاتحةِ لكن لا تجبُ.
3- سؤال: هل تجبُ قراءةُ الفاتحةِ في الصلاةِ ؟
الجواب:
- مذهبُ الشافعيِّ: قراءةُ الفاتحةِ شرْطٌ لصحةِ الصلاةِ فَمَنْ تركَها معَ القدرةِ عليها لم تصحَّ صلاتُهُ.
- مذهبُ أبي حنيفةَ: الصلاةُ تُجْزِئُ بدونِ قراءةِ الفاتحةِ معَ الإساءةِ ولا تبطلُ الصلاةُ والواجبُ عندَهُ مطلَقُ القراءةِ وأقلُّهُ ثلاثُ آياتٍ قصيرةٍ أو آيةٍ طويلةٍ.
*واستدلَّ الشافعيُّ على ما ذهبَ إليه بالتالي :-
أ- حديثُ عُبادةُ بنُ الصامتِ وهو قولُهُ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: (لا صلاةَ لِمَنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ) رواهُ الستةُ إلاّ مالك.
ب- حديثُ أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قال: (مَنْ صلَّى صلاةً لم يقرأْ فيها بأمِّ الكتابِ فهي خِداجٌ فهي خداجٌ فهي خداجٌ غير تمام) رواهُ مالكٌ والتِّرْمِذِيُّ والنَّسائيُّ. والخِداجُ بكسرِ الخاءِ النقْصُ.
* واستدلَّ الحنفيةُ على صحةِ الصلاةِ بغيرِ قراءةِ الفاتحةِ بأدلةٍ مِنَ الكتابِ والسنةِ :-
أ- مِنَ الكتابِ قولُهُ تعالى: (فاقْرؤُوا ما تيسَّرَ مِنَ القرآنِ) قالوا هذه الآيةُ وردَتْ في القرآنِ في الصلاةِ وهي تدلُّ على أنَّ الواجبَ أنْ يَقرَأَ شيئاً مِنَ القرآنِ.
ب- مِنَ السنةِ حديثُ المُسيءِ في صلاتِهِ إذْ قال له الرسولُ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: (ثمَّ استقبِلِ القبلةَ، فكبِّرْ ثم اقرأْ ما تيسَّرَ معكَ مِن القرآنِ).
أما حديثُ عبادةُ بنُ الصامتِ فقد حملوهُ على نَفْيِ الكمالِ وعلى ذلك أيضاً حَمَلُوا حديثَ أبي هريرةَ.
قال القرطبيُّ: الصحيحُ مِنْ هذه الأقوالِ قولُ الشافعيِّ وأنَّ الفاتحةَ مُتَعَيِّنَةٌ في كلِّ ركعةٍ لكلِّ أحدٍ على العمومِ لقولِهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ: (لا فاتحةَ لِمَنْ لا يَقرَأُ بفاتحةِ الكتابِ) وقد رُوِيَ عنِ ابنِ عمرَ بنِ الخطابِ وعبدِ اللهِ بنِ عباسٍ وأبي هريرةَ وأُبَيِّ بنِ كعبٍ وأبي أيوبٍ الأنصاريِّ وعبادة بنِ الصامتِ وأبي سعيدٍ الخدريِّ أنهم قالوا: [لا صلاةَ إلاّ بفاتحةِ الكتابِ] فهؤلاءِ الصحابةُ القدوةُ وفيهمُ الأسوةُ كلُّهمْ يُوْجِبونَ الفاتحةَ في كلِّ ركعةٍ.
4- سؤال: هل يَقرأُ المأمومُ الفاتحةَ خَلْفَ الإمامِ ؟
الجواب: إتفقَ العلماءُ على أنَّ المأمومَ إذا أدركَ الإمامَ راكعاً فإنه يَحمِلُ عنه القراءةَ لإجماعِهم على سقوطِ القراءةِ بركوعِ الإمامِ أما إذا أدركَهُ قائماً فهل يقرأُ خلْفَهُ أم تكفيهِ قراءةُ الإمامِ، اختلَفَ العلماءُ في ذلك :-
فذهبَ الشافعيُّ إلى وجوبِ قراءةِ الفاتحةِ خلفَ الإمامِ سواءً كانتِ الصلاةُ سريةً أو جهريةً.
وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنه لا يقرأُ خلفَ الإمامِ في السريةِ ولا في الجهريةِ.
إستدلَّ الشافعيةُ بالحديثِ المتقدِّمِ وهو قولُهُ صلى اللهُ عليه وسلم: (لا صلاةَ لمنْ لا يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ) فإنَّ اللفظَ عامٌّ يشملُ الإمامَ والمأمومَ سواءً كانت الصلاةُ سريةً أو جهريةً فَمَنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ لم تصحَّ صلاتُهُ.
وأما الإمامُ أبو حنيفةَ فقد مَنَعَ مِنَ القراءةِ خَلْفَ الإمامِ مطلَقاً عملاً بالآيةِ الكريمةِ: {فإذا قُرِئَ القرآنُ فاستمعوا له} والحديث: (مَنْ كانَ له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءةٌ).
واستدلَّ أيضاً بما رويَ عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم أنه قال: (إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به فإذا كبَّرَ فكبِّروا وإذا قرأَ فأنصِتوا).