(1) رفع الصوت بالقرآن والأذكار في أثناء الصلاة بالنسبة للمأموم:

وقد سئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عن ذلك فقال: «والسنة للمأموم الإخفات لقراءته وسائر أذكاره ودعواته لعدم الدليل على جواز الجهر ولأن في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين» (1/72).

(2) انتظار المسبوق للأمام إذا كان ساجدا حتى يرفع أو جالسا حتى يقوم وعدم الدخول معه إلا إذا كان قائمًا أو راكعًا:

والصواب أن يدخل مع الإمام على أي حال كان الإمام عليه قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو جالسًا.. عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وجدتم الإمام ساجدًا فاسجدوا أو راكعًا فاركعوا أو قائمًا فقوموا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة» [وذكر الألباني في السلسلة الصحيحة 3 حديث 1188»، (1/83).

(3) عدم تمكين الأعضاء السبعة من السجود:

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر» [أخرجه البخاري (1/98)].

(4) عدم تسوية الصفوف كما ينبغي وتساهل أكثر الناس هداهم الله في سد الفروج التي تكون بين المصلين:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» وقال صلى الله عليه وسلم: «أقيموا صفوفكم وتراصوا» وقال: «أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة» [أخرجها كلها الإمام البخاري في صحيحه. (1/104)].

(5) تغطية الفم في الصلاة إما بالتلثم أو غيره:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطى الرجل فاه. رواه أبو داود وابن ماجه والبغوي. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يكره التلثم في الصلاة إلا من علة. (1/198).

(6) ترك الصلاة من قبل بعض المرضى إذا عجز عن الوضوء والتيمم:

يقول الشيخ ابن عثيمين: كثير من المرضى لا يستطيعون الوضوء وليس عندهم تراب وربما على ثيابهم نجاسة فتجد الواحد منهم يقول: أصبر حتى يعافيني الله عز وجل وأتوضأ وأغسل ثيابي وما أشبه ذلك. نقول لهذا إن تأخير الصلاة حرام عليك وما يدريك فلعلك تموت من هذا المرض قبل أن تصلي؟ فالواجب أن تصلي على حسب حالك ولو كان عليك نجاسة لا تستطيع إزالتها ولو لم يكن عندك ماء تتوضأ به ولا يمكن أن تتيمم. (2/146).

(7) تأخير الصلاة بلا عذر حتى يخرج وقتها:

يقول الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى: «ولو أن أحدًا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي فلا تصح صلاته» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «بأن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لم تقبل منه وإن صلاها ألف مرة» (2/97، 98).

(8) إشارة بعض المرضى بأصبعه إذا عجز عن الصلاة مضجعًا:

قال الشيخ ابن عقيمين حفظه الله: «وما الإشارة بالأصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح ولا أعلم له أصلاً من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم» (2/73).

(9) عدم تحريك اللسان في جميع الصلاة وبخاصة في القيام فيقرأ الفاتحة بفمه ولا يحرك لسانه أبدًا حتى يركع. وهذا خطأ واضح:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة، ومن قال إنها تصح بدونه يستتاب، ويستحب ذلك مع الذكر المستحب والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن مانع (2/25).

(10) صلاة بعض المرضى لما فاتهم في أوقاتها من الغد:

وهذا خطأ واضح والواجب على أولئك أن يصلوا ما فاتهم من الصلوات فور تذكرهم لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (2/35).

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

من كتاب «من مخالفات الطهارة والصلاة» للشيخ عبد العزيز
السدحان.